نورا الاسلاميه
اهلا بزوار منتدى نورا الاسلاميه نتمنى ان تكون بخير وصحه وفى حاله ممتازة
ونتمنى قضاء وقت ممتع معنا فى اطار افادة الاخرين والاستفادة من الاخرين
لاتدخل تقراء وتذهب اجعل لك صوت مميز بين الاخرين
قم حاليا بالتسجيل لدينا:فى منتدى نورا الاسلاميه
تحياتى لكل زوار منتدى نورا الاسلاميه
نورا الاسلاميه
اهلا بزوار منتدى نورا الاسلاميه نتمنى ان تكون بخير وصحه وفى حاله ممتازة
ونتمنى قضاء وقت ممتع معنا فى اطار افادة الاخرين والاستفادة من الاخرين
لاتدخل تقراء وتذهب اجعل لك صوت مميز بين الاخرين
قم حاليا بالتسجيل لدينا:فى منتدى نورا الاسلاميه
تحياتى لكل زوار منتدى نورا الاسلاميه
نورا الاسلاميه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نورا الاسلاميه

اهلا احبابى الزوار بمنتديات نورا الاسلاميه يشمل المنتدى على مايتعلق بالدين الاسلامى( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيرة بيدة وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان)
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الى كل زوار واعضاء المنتدى ندعوكم اليوم للصلاة على افضل البشر الرسول عليه افضل الصلاة والسلام :عليه افضل الصلاة والسلام
السلامه عليكم ورحمه الله وبركاته الايام الماضيه كنا نعانى من امراض عديدة مثل انفلونزا الطيور وانفلونزا الجنازير ولكن الايام الحاليا والقادمه اخطر سوف تصل لمراحل اقوى لان الفيروسات اصبحت قويه عن الاول لهذا نرجو الحرص على صحتكم والتزام بما يقوله الدكاترة بالوقايه بغسل الايادى والوجه والبعد تماما عن المصافحه على الاخرين بطرقه تجعل الوجه يلمس الوجه ونرجو بلبس القمامه للوقايه لانها تحمى بنسبه من 30 الى 40 % ونرجو بتناول المشروبات كالاتى (عصير الليمون والبرتقال وخلط العصيريين على بعض وهذا يجعل نسبه المناعه قويه وشرب مشروبات دافيه مثل الارفه والينسون وشرب السوائل هذة بصفه مستمرة والحفاظ على ولادنا من الاكل الخارجى هذة الفترة حتى نمر بهذة الازمه بسلام وامان لكل المسلمين والسلام ختام )1
اصبح من يوم 17/10/2009 التعليم منزلى بمعنى اكثر وضوحا تم افتتاح قنوات تعليميه خاصه بالاتى الابتدائيه والاعداديه والثانوى والدبلوم التجارى والصناعى والزراعى على قنوات ارضيه التردد 11747 استقطاب عمودى والترميز 27500 وهذا لمن لا يهذبون المدارس خوفا على انفسهم من الاصاب بمرض انفلونزا الخنازير ونتمنى لجميع الطالبات والطلاب التوفيق فى جميع مراحلهم الدراسيه

 

 أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شخص احب الحياة بحب الله
عضو مسلم جيد جدا
عضو مسلم جيد جدا
شخص احب الحياة بحب الله


عدد الرسائل : 359
تاريخ التسجيل : 28/06/2008

أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة   أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة I_icon_minitimeالسبت يوليو 12, 2008 10:08 pm

الحج إلي بيت الله الحرام كل عام واجب كفائي علي امة الاسلام ، ويجب علي كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج ، ان يحج مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو متطوع – والحج أحد أركان الاسلام – وهو نصيب المرأة المسلمة من الجهاد لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ( يا رسول الله هل علي النساء الجهاد ، قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) ( رواه احمد وابن ماجه بإسناد صحيح) ، وللبخاري عنها أنها قالت : ( يا رسول الله نري لجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور ) .

وفي الحج أحكام تختص المرأة منها :

1 – المحرم : الحج له شروط عامة للرجال والمرأة وهي الاسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة المإلية ، وتختص المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج وهو زوجها أو من تحرم عليه تحريماً مؤبداً بنسب كأبيها وابنها وأخيها أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو ابن زوجها .

والدليل علي ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي r يخطب ، يقول : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال : فانطلق فحج مع أمرتك )
( متفق عليه ) وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال قال رسول الله r :
( لا تسافر المرأة ثلاثة إلا معها ذو محرم ) ( متفق عليه ) ، والاحاديث في هذا كثيرة تنهي عن سفر المرأة للحج وغيره بدون محرم لان المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر لا يقوم بمواجهتها الا الرجال ، ثم هي مطمع للفساق ، فلابد من محرم يصونها ويحميها من أذاهم.

ويشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها العقل والبلوغ والاسلام، لان الكافر لا يؤمن عليها، فإن أيست من وجود محرم لزمها ان تستنيب من يحج عنها.

2 – واذا كان الحج نفلاً اشترط اذن زوجها لها بالحج لانه يفوت به حقه عليها ، قال في المعني (3/240): فأما حج التطوع فله منعها منه ، قال بان المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من اهل العلم ان له منعها من الخروج الي حج التطوع ، وذلك لان حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده .. انتهي .

3 – يصح ان تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي (26/13) : يجوز للمرأة ان تحج عن امرأة اخري باتفاق العلماء سواء كانت بنتها او غير بنتها ، وكذلك يجوز ان تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء . كما أمر النبي r المرأة الخثعمية ان نحج عن ابيها لما قالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج علي عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير فأمرها النبي r أن تحج عن أبيها ، مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها .. انتهي .

4 – إذا اعتري المرأة وهي في طريقها الي الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في طريقها ، فإن اصابها ذلك عند الإحرام فإنها تحرم كغيرها من النساء الطاهرات ، لأن عقد الإحرام لا تشترط له الطهارة ، قال في المغني ( 3/293 – 294 ) وجملة ذلك ان الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام كما يشرع للرجال لأانه نسك وهو في حق الحائض والنفساء آكد لورود الخبر فيهما ، قال جابر : ( حتي أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلي رسول لله r كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرامي ) ( متفق عليه ) ، وعن ابن عباس عن النبي r قال : ( النفساء والحائض إذا أتيا علي الوقت يحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت ) ( رواه أبو داود ) ، أمر النبي r عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض .. انتهي .

والحكمة في اغتسال الحائض والنفساء للإحرام التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم وتخفيف النجاسة ، وإن اصابها الحيض او النفاس وهما محرمتان لم يؤثر علي إحرامهما فتبقيان محرمتين وتجتنبان محظورات الإحرام ، ولا تطوفان بالبيت حتي تطهرا من الحيض أو النفاس وتغتسلا منهما ، وإن جاء يوم عرفة ولم تطهرا وكانتا قد أحرمتا بالعمرة متمتعيت بها الي الحج فإنها تحرمان بالحج وتدخلان علي العمرة وتصبحان قارنتين . والدليل علي ذلك أن عائشة رضي الله عنها حاضت وكانت أهلت بعمرة ، فدخل عليها النبي r وهي تبكي ، قال : ( ما يبكيك لعلك نفست ؟ قالت : نعم . قال : هذا شيء قد كتبه الله علي بنات آدم ، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) ( اخرجه البخاري ومسلم ) ، وفي حديث جابر المتفق عليه ( ثم دخل النبي r علي عائشة فوجدها تبكي ، فقال ما شأنك ؟ قالت : شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت ، والناس يذهبون إلي الحج الآن ، فقال إن هذا أمر قد كتبه الله علي بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي ففعلت ووقف المواقف كلها حتي إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ، ثم قال : قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً ) انتهي .

قال العلامة ابن المقيم في تهذيب السنن (2/303) والاحاديث الصحيحة صريحة بأنها أهلت أولأً بعمرة ثم أمرها رسول الله r لما حاضت ان تهل بالحج فصارت قارنة ولهذا قال لها النبي r Sad يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك ) انتهي .

5 – ما تفعله المرأة عند الإحرام : تفعل كما يفعل الرجل من حيث الأغتسال والتنظيف بأخذ ما تحتاج الي أخذه من شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا تحتاج الي ذلك في حال إحرامها وهي ممنوعة منه ، وإذا لم تحتج الي شيء من ذلك فليس بلازم وليس هو من خصائص الإحرام ولا باس أن تتطيب في بدنها بما ليس له رائحة ذكية من الأطياب ، لحديث عائشة : ( كنا نخرج مع رسول الله r فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال علي وجهها فيراها النبي r فلا ينهانا ) ( رواه ابو داود ) ، قال الشوكاني في نيل الأوطار (5/12) : سكوته r يدل علي الجواز لأنه لايسكت علي باطل .. انتهي .

6 – عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب – إن كانت لابسة لهما – قبل الإحرام وهما غطاء للوجه فيه نقبان علي العينين تنظر المرأة منهما ، لقوله r : ( لا تنقب المحرمة ) ( رواه البخاري ) ، والبرقع اقوي من النقاب ، وتخلع ما علي كفيها من القفازين – ان كانت قد لبستهما قبل الإحرام – وهما شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما – وتغطي وجهها بغير النقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند رؤية الرجال غير المحارم لها ، وكذا تغطي كفيها عنهم بغير القفازين بأن تضفي عليهما ثوباً – لأن الوجه والكفين عورة يجب سترها عن الرجال في الاحرام وغيرهما ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما المرأة فإنها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل ، لكن نهاها النبي r أن تتنقب أو تلبس القفازين ، والقفازان غلاف يصنع لليد ، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أيضاً أنه يجوز ، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك ، فإن النبي r سوى بين وجهها ويديها ، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه ، وأزواجه r كن يسدلن علي وجوههن من غير مراعاة المجافة ، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي أنه r قال : ( إحرام المرأة في وجهها ) وإنما هذا قول بعض السلف .. انتهي .

قال العلامة ابن المقيم في تهذيب السنن (2/350) وليس عن النبي r حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب ، الي أن قال: وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ، وقالت عائشة: ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع النبي r فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها علي وجهها فإذا جاوزنا كشفنا ) ( ذكره ابو داود ) .. انتهي .

فاعلمي أيتها المسلمة المحرمة أنك ممنوعة من تغطية الوجه والكفين بما خيط لهما خاصة كالنقاب والقفازين ، وأنه يجب عليك ستر وجهك وكفيك عن الرجال غير المحارم بخمارك وثوبك ونحوهما ، وأنه لا أصل لوضع شيء يرفع الغطاء عن ملامسة الوجه لا بوضع عود ولا عمامة ولا غيرهما .

7 – يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي ليس فيها زينة ولا مشابهة لملابس الرجال وليست ضيقة تصف حجم اعضائها ولا شفافة لا تستر ما وراءها وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها بل تكون ضافية كثيفة واسعة ، قال ابن المنذر : وأجمع أهل العلم علي أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف . انتهي من المغني (3/328) ، ولا يتعين عليها أن تلبس لوناً معيناً من الثياب كالأخضر وإنما تلبس ما شاءت من الألوان المختصة بالنساء أحمر أو أخضر أو أسود ، ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أرادت .

8 – ويسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها ، قال ابن عبد البر : أجمع العلماء علي أن السنة في المرأة لا ترفع صوتها ، وإنما عليها أن تسمع نفسها وإنما يكره له رفع الصوت مخالفة الفتنة بها ، ولهذا لا يسن أذان ولا إقامة والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح .. انتهي من المغني (2/330 – 331 ) .

9 – يجب علينا في الطواف التستر الكامل وخفض الصوت وغض البصر وألا تزاحم الرجال وخصوصاً عند الحجر أو الركن اليماني ، وطوافها في أقصي المطاف مع عدم المزاحمة أفضل لها من الطواف في أدناه قريباً من الكعبة مع المزاحمة ، لأن المزاحمة حرام لها فيها من الفتنة ، وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسرهما، ولا ترتكب محرماً لأجل تحصيل سنة ، بل إنه في هذه الحالة ليس سنة في حقها ، لأن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه إذا حاذته . قال الإمام النووي في المجموع (8/37) قال أصحابنا : لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن . أنتهي . وقال في المغني (3/331) : ويستحب للمرأة الطواف ليلاً لأنه أستر لها وأقل للزحام فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر .. انتهي .

10 – قال في المغتي (3/394) : وطوف النساء وسعيهن مشي كله ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم علي انه لا رمل علي النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن اضطباع ، وذلك لأن الأصل فيها إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حق النساء ، ولأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف .. انتهي .

11 – ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج وما لا تفعله حتي تطهر : تفعل احائض كل مناسك الحج من إحرام ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار ، ولا تطوف بالبيت حتي تطهر لقوله r لعائشة لما حاضت : ( إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتي تطهري ) ( متفق عليه ) ، ولمسلم في رواية: ( فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتي تغتسلي ) .

قال الشوكاني في نيل الأوطار (5/49) : والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتي ينقطع دمها وتغتسل والنهي يقتضي الفساد المراد في البطلان فيكون طواف الحائض باطلاً وهو قول الجمهور .. انتهي . ولا تسعي بين الصفا والمروة لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك ، لأن النبي r لم يسع إلا بعد طواف ، قال الإمام النووي في المجموع (8/82) : فرع : لو سعي قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا وبه قال جمهور العلماء ، وقدمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد ، وحكي ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح حكاه أصحابنا عن عطاء وداود .

دليلنا : أن النبي r سعي بعد الطواف ، وقال r ( لتأخذوا عني مناسككم ) ، وأما حديث ابن شريك الصحابي رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله r حاجاً فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرجت شيئاً أو قدمت شيئاً فكان يقول : ( لا حرج إلا علي رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي هلك وحرج ) فرواه أبو داود بإسناد صحيح كل رجاله رجال الصحيحين إلا أسامة بن شريك الصحابي وهذا الحديث محمول علي ما حمله الخطابي وغيره وهو أن قوله : هذا أن سعيت قبل أن أطوف : أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة .. انتهي .

قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره :أضواء البيان (25/252) : اعلم أن جمهور أهل العلم علي أن السعي لا يصح إلا بعد طواف ، فلو سعي قبل الطواف لم يصح سعيه عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه ، ثم نقل كلام النووي الذي مر قريباً وجوابه عن حديث ابن شريك ثم قال : فقوله قبل أن أطوف يعني طواف الإفاضة الذي هو ركن ولا ينافي ذلك أنه سعي بعد طواف القدوم الذي هو ليس بركن .. انتهي .

وقال في المغني (5/250) ( طبعة هجر ) : والسعي تبع للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف ، فإن سعي قبله لم يصح وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال عطاء : يجزيه وعن أحمد يجزيه إن كان ناسياً ، وإن كان عمداً لم يجزيه سعيه لأن النبي r لما سئل عن التقديم والتأخيرفي حال الجهل والنسيان قال لا حرج ، ووجه الأول أن النبي r إنما سعي بعد طوافه وقد قال : ( لتأخذوا عني مناسككم ) انتهي . فعلم مما سبق أن الحديث الذي استدل به من قال بصحة الطواف قبل السعي لا دلالة فيه ، لأنه محمول علي أحد أمرين : إما أنه فيمن سعي قبل الإفاضة وكان قد سعي للقدوم فيكون سعيه واقعاً بعد طواف أو أنه محمول علي الجاهل والناسي دون العامد ، وإنما أطلت في هذه المسألة لأنه قد ظهر الآن من يفتي بجواز السعي قبل الطواف مطلقاً والله المستعان.

تـنـبـيـه :

لو طافت المرأة وبعد أن انتهت من الطواف أصابها الحيض فإنها في هذه الحالة تسعي لأن السعي لا تشترط له الطهارة , قال في المغني (5/246) : أكثر أهل العلم يرون أن لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة وممن قال ذلك عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ، إلي أن قال : قال أبو داود : سمعت أحمد يقول إذا طافت المرأة بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت وروي عن عائشة وأم سلمة أنها قالتها : ( إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتي الطواف ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة ) ( رواه الأثرم ) .. انتهي .

12 – يجوز لنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر ويرمين جمرة العقبة عند الوصل إلي مني خوفاً عليهم من الزحمة .

قال الموفق في المغني (5/286) : ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء , وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف وعائشة وبه قال عطاء الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً ، ولأن فيه رفقاً بهم ودفعاً لمشقة الزحام عنهم واقتداء بفعل نبيهم r .. انتهي .

وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (5/70) : والأدلة تدل علي أن وقت الرومي بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له ، ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك .. انتهي .

وقال الإمام النووي في المجموع ( 8/125) : قال الشافعي والأصحاب : السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهم من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلي مني ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس .. ثم ذكر الأحاديث الدالة علي ذلك .

13 – المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأشها قد أنمله لا يجوز لها الحلق ، والأنملة رأس الأوصبع من المفصل الأعلي ، قال في المغني (5/310) : والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك ، قال ابن المنذر : أجمع علي هذا أهل العلم وذلك لأن الحلق في حقنهن مثلة ، وقد روي ابن عباس قال : قال رسول الله r : ( ليس علي النساء حلق إنما علي النساء التقصير ) ( رواه أبو داود ) . وعن علي قال : ( نهي رسول الله rأن تحلق المرأة رأسها ) ( رواه الترمذي ) ، وكان أحمد يقول : تقتصر من كل قرن قدر الأنملة وهو قول ابن عمرو والشافعي وإسحاق وأبي ثور ، وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها ؟ قال : نعم ، تجمع شعرها إلي مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة .. انتهي طبعة هجر .

قال الإمام النووي في المجموع ( 8/150 ، 154 ) : أجمع العلماء علي أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها لأنه بدعة في حقهن ومثله .

14 – المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامه ويحل لها ما كان محرماً عليها بالإحرام إلا أنها لا تحل للزوج فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها حتي تطوف بالبيت طواف الإفاضة , فإن وطئها في هذه الأثناء وجبت عليه الفدية ، وهي ذبح شاة في مكة توزعها علي مساكين الحرم ، لأن ذلك بعد التحلل الأول .

15 – إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة ، فإنها تسافر متي أرادت ويسقط عنها طواف الوداع لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت ، قالت : يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ، ثم حاضت بعد الإفاضة ، قال : فلتنفر إذن ) ( متفق عليه ) .

وعن ابن عباس : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافاً إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) ( متفق عليه ) ، وعنه أيضاً : ( أن النبي r رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة) ( رواه أحمد ) .

قال الإمام النووي في المجموع ( 8/281) قال ابن المنذر : وبهذا قال عوامل أهل العلم منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم .. انتهي .

قال في المغني ( 3/461) : هذا قول عامة فقهاء الأمصار ، وقال : والحكم في النفساء كالحكم في الحائض لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيها يجب ويسقط .. انتهي .

16 – المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه والدعاء لكن لا يجوز لها زيارة قبر النبي r لأنها منهية عن زيارة القبور ، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله في مجموع فتاويه (3/239) : والصحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره r لأمرين :

اولاً : عموم الأدلة والنهي إذا جاء عاماً فلا يجوز لأحد تخصيصه إلا بدليل ، ثم العلة موجوده هنا .. انتهي.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في منسكه لما ذكر زيارة قبر الرسول r لمن زار مسجده الشريف ، قال : وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة ، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور ، كما ثبت عن النبي r ، أنه ( لعن زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج).

وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول r والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع .. انتهي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نورا الاسلاميه :: منتديات المراءة المسلمه :: منتدى المراءة المسلمه واسلامها-
انتقل الى: